Court of Cassation, civil chamber 13/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 135 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 135/2011
- Date
- 13/12/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 481 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي الذي رد الطعن بالحكم الابتدائي وذلك لتخلف النيابة العامة عن ارفاق استحضارها الاستئنافي بصورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي المستأنف.