Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 135 /2011

Court
تمييز مدني
Number
135/2011
Date
13/12/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 481 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي الذي رد الطعن بالحكم الابتدائي وذلك لتخلف النيابة العامة عن ارفاق استحضارها الاستئنافي بصورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي المستأنف.