Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 481

المادة 481 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 481

للنيابة العامة في الحالات المبينة في المادة 8 حق الاستئناف وان لم تكن خصما اصليا في المحاكمة البدائية, على ان لا تتجاوز مهلة الطعن في هذه الحالة الستة اشهر من تاريخ صدور الحكم سواء ابلغ ام لم يبلغ.

المادة 481 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/481/