Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
135/2011
Date
17/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بعد النقض بالجنايات المنصوص عليها في المواد 639/640 عقوبات و639 و638 عقوبات وجنحة المادة 72 اسلحة لثبوت اقدامه على الاشتراك بسرقة محلات ليلا مع كسر وخلع وسلب احد الاشخاص بقوة السلاح وسرقة سيارة وحيازة ونقل سلاح حربي غير مرخص.