Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2011
- Date
- 17/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بعد النقض بالجنايات المنصوص عليها في المواد 639/640 عقوبات و639 و638 عقوبات وجنحة المادة 72 اسلحة لثبوت اقدامه على الاشتراك بسرقة محلات ليلا مع كسر وخلع وسلب احد الاشخاص بقوة السلاح وسرقة سيارة وحيازة ونقل سلاح حربي غير مرخص.