Rulings

Civil Court of Appeal 25/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1353 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1353/1999
Date
25/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني وفقا للمادة 20 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 بسبب عدم دفع نفقات اصلاح وصيانة المصعد بالرغم من الانذار القانوني الموجه اليه من المالك بوجوب الدفع.

وبما ان النفقات متوجبة فعلا ومستحقة الدفع وإن الاختلاف بين المالك والمستأجر حول احتساب قيمة النفقات لا يشكل نزاعا جديا وللمحكمة حق تقدير النزاع الجدي. لذلك على المستاجر إخلاء المأجور.