Rulings

Civil Court of Appeal 13/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1355 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1355/2001
Date
13/08/2001
Source
Lebanese University

لا يحق للوكيل طلب طرح اليمين الحاسمة لعدم وجود تفويض خاص في وكالته عملا باحكام المادتين 381 و241 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا يجوز تطبيق مبدأ القياس في المسائل العقدية. والمدعى عليه لم يقبل بطرح اليمين الحاسمة عليه. وبما ان للوكيل صلاحية معينة في الوكالة فلا يجوز التوسع بها.

يتوجب تعويض اتعاب المحاماة عن العمل الذي ثبت قيام الوكيل به لصالح موكله. ويحق للورثة المطالبة ببدل اتعاب الوكيل المورث عملا بالمادة 69 من قانون المحاماة.

وبما انه ثبت تعاقد الوكيل مع المصرف ولم يقبض اتعابه ولم يمر الزمن على تعويض الاتعاب، لذلك يجب دفع هذا التعويض ويحتسب عن سنوات العمل الفعلية للوكيل.