Civil Court of Appeal 24/12/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 1357 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1357/1970
- Date
- 24/12/1970
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
ان مهلة استئناف الاحكام المتعلّقة بالمواد الافلاسية هي خمسة عشر يوما وفقا للمادة 597 تجارة، وتعتبر معاملة اثبات الديون المنصوص عليها في المادة 547 تجارة وحق الدائن بالاعتراض عند تأخّره في تقديم طلبه لاثبات دينه وحقه بالاشتراك بالتوزيعات بصورة مؤقتة من الامور المتعلّقة بادارة التفليسة وهي تتعلّق بالمواد الافلاسية وتنطبق عليها مهلة الخمسة عشر يوما لتقديم الاستئناف، وان ورود الاستئناف خارج هذه المهلة يجعله مرفوضا شكلا.