Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 547

المادة 547 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 547

منذ صدور الحكم باعلان الافلاس يستطيع الدائنون ان يسلموا الى وكلاء التفليسة سنداتهم مع جدول يدل على الاوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة.

ويوقع الدائن او وكيله على هذا الجدول ويضم اليه تفويض الوكيل.

ويعطى الوكلاء سند ايصال بملف الاوراق المبرزة ويمكن ارسال هذا الملف اليهم بواسطة كتاب مضمون مع علم بالوصول.

وبعد انعقاد جمعية الصلح يرجع الوكلاء الاوراق التي سلمت اليهم ولا يكونون مسؤولين عن السندات الا في مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

المادة 547 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/547/