Rulings

Civil Court of Appeal 25/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1358 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1358/1999
Date
25/11/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان الرابطة الزوجية لا تعطي الزوج أي حق لاشغال العقار الذي تملكه زوجته دون رضاها ويكون اشغاله له على سبيل التسامح وينتهي عند انتهاء التسامح وعندما تضع الزوجة حدا له.

ان اساءة استعمال حق التقاضي عند توافر شروطها توجب الحكم بالعطل والضرر (المواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.)