Civil Court of Appeal 25/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1358 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1358/1999
- Date
- 25/11/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان الرابطة الزوجية لا تعطي الزوج أي حق لاشغال العقار الذي تملكه زوجته دون رضاها ويكون اشغاله له على سبيل التسامح وينتهي عند انتهاء التسامح وعندما تضع الزوجة حدا له.
ان اساءة استعمال حق التقاضي عند توافر شروطها توجب الحكم بالعطل والضرر (المواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.)