Civil Court of Appeal 21/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 136 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 136/1994
- Date
- 21/02/1994
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الطعن جزئيا بالقرار التحكيمي والقاضي بالزام المستأنف عليها ان تدفع للمستأنف بدل اتعاب الاعمال المنفذة وقضت بتعيين خبير لتحديد مقدار التعويض وردت طلب التعويض الاضافي لعدم ثبوت سوء نية المدين وردت طلب تطبيق المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 91/50 تاريخ 23-05-1991 ووزعت مسؤولية مخالفة البناء ومصاريف الدعوى مناصفة بين فريقي الدعوى.