Rulings

Civil Court of Appeal 21/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 136 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
136/1994
Date
21/02/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الطعن جزئيا بالقرار التحكيمي والقاضي بالزام المستأنف عليها ان تدفع للمستأنف بدل اتعاب الاعمال المنفذة وقضت بتعيين خبير لتحديد مقدار التعويض وردت طلب التعويض الاضافي لعدم ثبوت سوء نية المدين وردت طلب تطبيق المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 91/50 تاريخ 23-05-1991 ووزعت مسؤولية مخالفة البناء ومصاريف الدعوى مناصفة بين فريقي الدعوى.