State Council 19/11/2001
شورى حكم رقم : 136 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 136/2001
- Date
- 19/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لان الوكيل صرّح خطيا بانه لم يعد وكيلا في الدعوى، وقد تم تبليغ مجلس شورى الدولة بذلك. وان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.