Rulings

State Council 19/11/2001

شورى حكم رقم : 136 /2001

Court
شورى
Number
136/2001
Date
19/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لان الوكيل صرّح خطيا بانه لم يعد وكيلا في الدعوى، وقد تم تبليغ مجلس شورى الدولة بذلك. وان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.