Rulings

State Council 25/11/2004

شورى حكم رقم : 136 /2004

Court
شورى
Number
136/2004
Date
25/11/2004
President
البرت سرحان
Members
مداح، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الطعن بالانتخابات البلدية لبلدة كفرعقا-قضاء الكورة نظرا لصحة الاستدعاء، وان الخطأ في توجيه الخصومة لا يعتبر مخالفة جوهرية ويمكن تصحيح الخصومة بشأنه.

وتتوافر المصلحة لدى المستدعي وفقا للمادة 109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المرشح للانتخابات البلدية له الصفة والمصلحة بالاعتراض على نتيجة الانتخاب.

والمراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. وبما ان النزاع انتخابي فمهلة المراجعة خمسة عشر يوما استنادا للمادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 والمادة 110 من نظام مجلس الشورى.

ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية لبلدة كفرعقا-قضاء الكورة نظرا لعدم ثبوت مخالفة القانون مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات.

وان الادلاء بتوزيع منشورات بتبرعات مالية مردود لعدم ثبوت مناورات احتيالية، فلا مخالفة لاحكام قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وخاصة المادة 331 منه، كما ان اعلان كاهن رعية البلدة بالتبرع للكنيسة من قبل اشخاص مرشحين ليس من قبيل الدعاية الانتخابية وغير مخالف للمادة 68 من قانون الانتخاب رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.

وان اعطاء تراخيص ترميم بناء وصب باطون في الاملاك الخاصة جرى لمنفعة عامة وليس بهدف انتخابي ومتطابق مع صلاحية البلدية الممنوحة لها بموجب المادة 74 من قانون البلديات.

كما يرد الادلاء بتسليم البطاقات الانتخابية امام مكتب الاقتراع والتأثير على ارادة الناخب، فان محضر الانتخاب خال من اي اعتراض او شكوى، فلا اثبات على حصول تلك المخالفات وعلى من يدعي عبء الاثبات.