Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
136/2007
Date
08/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو الاختصاص القضائي وهو موضوع مقبول بغض النظر عن توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية المتعلّق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. يقبل التمييز شكلا.

لا تعتبر محكمة الاستئناف قد حكمت باكثر مما طلب، وخالفت المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية، حين اعتبرت ان تزوير مستند رسمي واستعمال المزور جناية وليس جنحة، مع انه ادعي به ادعاءا مباشرا لدى القاضي المنفرد الجزائي على اساس انه جنحة. ان اعطاء الوصف القانوني الصحيح للفعل يعود لمحكمة الاستئناف دون ان تكون قد حكمت باكثر مما طلب منها. يرد السبب التمييزي.

ان لمحكمة الاستئناف ان تثير موضوع الصلاحية عفوا لتعلّقه بالانتظام العام.

ان اعتبار محكمة الاستئناف ان جرم تزوير مستند رسمي واستعمال المزور هو جناية وليس جنحة ورفع يدها عن الدعوى يكون من صلاحيتها ولا يؤخذ عليها عدم النظر بالدفع بمرور الزمن لانه لا يعود لها بعد ذلك ان تنظر في سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن او لا. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالدفع المذكور.

لا يعود لمحكمة الاساس بعد رفع يدها عن الدعوى ان تتصدّى لاساس النزاع، وبالتالي لمسألة مرور الزمن. لا تعتبر قد خالفت المادة 230 اصول المحاكمات الجزائية. ويرد السبب التمييزي.