Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/2005
- Date
- 01/06/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
من الثابت بموجب التحقيقات ان المتهم اقدم على توزيع المخدرات تارة بدون ثمن وتارة لقاء ثمن، كما اقدم على التوسط مع والدته لبيع هذه المادة، فتطبق عليه المادتان 125 و126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998.