Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
136/2005
Date
01/06/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

من الثابت بموجب التحقيقات ان المتهم اقدم على توزيع المخدرات تارة بدون ثمن وتارة لقاء ثمن، كما اقدم على التوسط مع والدته لبيع هذه المادة، فتطبق عليه المادتان 125 و126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998.