Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 136 /2007

Court
تمييز مدني
Number
136/2007
Date
25/10/2007
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب الحجز الاحتياطي لعدم ثبوت الدين، خاصة وانه يعود للمطلوب الحجز ضدها تخفيض قيمة الاعمال ليس فقط بالاستناد الى العقد الاساسي بل ايضا استنادا الى الملحق التعديلي تاريخ 31/10/2001.

وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب الحجز الاحتياطي لدى ثالث لعدم ثبوت الدين، خاصة وان التعويض عن الدعوى الافلاسية مستبعد تطبيقا لنص المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وان التعويض عن الربح الفائت غير ثابت.