Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/2012
- Date
- 19/04/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لان المحاكمة جرت بدون محام بناء لطلب المتهم وان المحكمة استثبتت من هوية المتهم ومحل اقامته، وان عدم الحصول على كافة المعلومات المنصوص عنها في المادة المذكورة لا يشكل خرقا لقاعدة جوهرية تؤدي الى ابطال الحكم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 فقرة اخيرة من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تلاوة افادة المتهم المستجوب امام المحكمة وذلك لان المحاكمة شفوية ويمكن ابداء الملاحظات، ولا يشكل بالتالي مساسا بحقوق الدفاع.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 260 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادته او تعليق المتهم على الشهادة، وان اغفال ذلك لا يؤدي الى ابطال الشهادة ولا يشكل خرقا لقاعدة جوهرية.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع سندا للمادة 296 فقرة ج اصول محاكمات جزائية لعدم ايراد المحكمة وقائع غير صحيحة، وانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي سندا للمادة 318 اصول محاكمات جزائية اذا لم يتم تحديده بشكل واضح وتعيين المادة القانونية. وان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة التي يعود تقديرها لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل لان المحكمة عللت بشكل كاف قرارها لتبرير النتيجة التي توصلت اليها لتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات استنادا الى اقراره والى افادة الظنين بشرائه المخدرات منه وبانطباق المواصفات عليه.