The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 31

المادة 31

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 236 / 2021 )

تجري ملاحقة الاحداث والتحقيق في الجرائم الملاحقين فيها وفقا للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما تجري محاكمتهم وفقا للأصول المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم, كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

تجري ملاحقة الأحداث والتحقيق في الجرائم الـملاحقين فيها وفقاً للأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية كما تجري محاكمتهم وفقاً للأصول الـمتبّعة أمام محاكم الدرجة الأولى الجزائية مهما كان نوع الجرم، كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

­ -يحظر استخدام السلاسل أو الاصفاد أو أي أدوات تقييد أخرى إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة ووفق الظروف التالية:

- 1كتدبير للحؤول دون هرب الحدث الـمحتجز خلال نقله،

- 2بأمر من الـمسؤول عن مكان الاحتجاز، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في السيطرة على الحدث لـمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبب في خسائر مادية، وعلى الـمسؤول في مثل هذه الحالة أن يعلـم الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية الـمؤهلين الى ذلك فوراً وأن يبلغ به السلطة الإدارية الأعلى.

­ -أثناء نقل الحدث الى مكان احتجازه أو منه، لا يعرَض لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، وتتخذ تدابير لحمايته من فضول الجمهور ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.

-­ على الجهات الـمكلفة بنقل الأحداث، الى مكان الاحتجاز ومنه، نقلهم بسيارات ووسائل تختلف عن سيارات النقل الـمعتمدة لسائر الـمحتجزين، عملاً بمبدأ فصل الاحداث عن الراشدين، ما لـم يتعذر ذلك لسبب معلل يدوَن في السجل الـمختص لنقل الحدث.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Supplemented by قانون رقم 236 تاريخ 16/07/2021, art. 1 · the Lebanese University's text

    تجري ملاحقة الاحداث والتحقيق في الجرائم الملاحقين فيها وفقا للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما تجري محاكمتهم وفقا للأصول المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم, كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

    تجري ملاحقة الأحداث والتحقيق في الجرائم الـملاحقين فيها وفقاً للأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية كما تجري محاكمتهم وفقاً للأصول الـمتبّعة أمام محاكم الدرجة الأولى الجزائية مهما كان نوع الجرم، كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

    ­ -يحظر استخدام السلاسل أو الاصفاد أو أي أدوات تقييد أخرى إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة ووفق الظروف التالية:

    - 1كتدبير للحؤول دون هرب الحدث الـمحتجز خلال نقله،

    - 2بأمر من الـمسؤول عن مكان الاحتجاز، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في السيطرة على الحدث لـمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبب في خسائر مادية، وعلى الـمسؤول في مثل هذه الحالة أن يعلـم الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية الـمؤهلين الى ذلك فوراً وأن يبلغ به السلطة الإدارية الأعلى.

    ­ -أثناء نقل الحدث الى مكان احتجازه أو منه، لا يعرَض لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، وتتخذ تدابير لحمايته من فضول الجمهور ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.

    -­ على الجهات الـمكلفة بنقل الأحداث، الى مكان الاحتجاز ومنه، نقلهم بسيارات ووسائل تختلف عن سيارات النقل الـمعتمدة لسائر الـمحتجزين، عملاً بمبدأ فصل الاحداث عن الراشدين، ما لـم يتعذر ذلك لسبب معلل يدوَن في السجل الـمختص لنقل الحدث.

المادة 31 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/31/