Rulings

Civil Court of Appeal 22/12/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 1365 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
1365/1971
Date
22/12/1971
President
عاطف النقيب
Members
خيرالله، بخاش
Source
Lebanese University

على المحكم ان يصدر قراره في خلال شهر ما لم تحدد في عقد التحكيم مهلة اخرى عملا بالمادة 842 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933.

اما اذا تخلى الحكم الفرد عن مهمته استنادا الى المادة 847 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933، فيتوجب عليه بدل العطل والضرر عملا بالمادة 843 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933. وبانتهاء مهلة التحكيم تسقط صلاحية المحكم ويرجع الى الادعاء قضاء، لانه لم يعد للتحكيم سنده الاساسي ليستمر به دوما. وعليه لا تكون المحكمة الابتدائية قد اصابت برفضها الادعاء للسبب الذي اعتمدته فيفسخ حكمها.

كما ان محكمة بيروت المدنية تكون مختصة للنظر بالنزاع حول دفع الدين لمدين لا مركز اساسي له في لبنان، وهو من رعايا دولة الكويت. فاثارة الاختصاص المكاني لم يرد في اللائحة، والادلاء بدفع الاختصاص المكاني قد اثير بعد الدفع بالقضية المحكوم بها. مما يقتضي رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني عملا بالمادة 824 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933.

كما ان المحكمة تبعا لما يستفاد من ملف التحكيم ومستنداته، ومن قرار الحكم، وبعد شطب الدعوى ترى ان نواحي من القضية تستلزم الاستعانة بخبير في المحاسبة توفيرا لعناصر تقدير واجبة فتعين خبيرا للقيام بذلك. وبعد انفاذ القرار بالخبرة تعود المحكمة لتنظر في اساس الادعاء تصديا.