Court of Cassation, criminal chamber 16/08/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2004
- Date
- 16/08/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- عبلا، عبداللّه
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز يتعلّق بمذكرة توقيف غيابية صادرة بحق المميّز، وهذا القرار ليس من عداد الدفوع الشكلية القابلة للتمييز التي نصّت عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو غير قابل لأي من طرق المراجعة، كما نصّت المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد التمييز شكلا.