Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/08/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
137/2004
Date
16/08/2004
President
محمد علي عويضة
Members
عبلا، عبداللّه
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز يتعلّق بمذكرة توقيف غيابية صادرة بحق المميّز، وهذا القرار ليس من عداد الدفوع الشكلية القابلة للتمييز التي نصّت عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو غير قابل لأي من طرق المراجعة، كما نصّت المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد التمييز شكلا.