Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
137/1974
Date
01/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان تزوير باسم المالك الواقع في سند الملكية لايهام المدعي بوجود تأمين عقاري يهدف ابتزاز امواله احتيالا يعتير من نوع التزوير الجنائي مادة 459 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) والاحتيال (مادة 655 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).