Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/1974
- Date
- 01/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان تزوير باسم المالك الواقع في سند الملكية لايهام المدعي بوجود تأمين عقاري يهدف ابتزاز امواله احتيالا يعتير من نوع التزوير الجنائي مادة 459 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) والاحتيال (مادة 655 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).