Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2010
- Date
- 01/06/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، اسماعيل
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تدوين ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا تؤدي الى البطلان لان الاجراء ليس من الاجراءات المفروضة تحت طائلة الابطال.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم سؤال المتهم عن نوع عمله ومستواه العلمي وفقا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية لا يؤدي الى البطلان لانه ليس من الاجراءات المفروضة تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي.
ان عدم سماع الشهود لا يعتبر مخالفا للمادة 255 اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يطلب اي من الفرقاء استماع شهود اضافة الى انه امر يعود لسلطة المحكمة الاستنسابية.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان توقيع ذيل الحكم من الرئيس والمستشارين والكاتب يكفي ليعتبر الحكم موقعا اصولا حتىّ ولو لم توقع الصفحات كلها.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بانتفاء الادلة ليس سببا للنقض بل مناقشة لحق المحكمة في تقدير الادلة غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 273 اصول المحاكمات الجزائية.
لا تشويه للوقائع والمستندات وان التقرير الطبي الذي يدلي المميز بأن المحكمة قد شوّهته، لم يستند اليه في الحكم.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني وان الحكم قد بين الاسباب الواقعية التي بنيت عليها نتيجة الحكم بشكل كاف. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.