Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
137/2006
Date
27/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالتمييز في مواد الجنح، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف حاصل بالنسبة لثبوت الادلة فحسب. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.