Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2006
- Date
- 27/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالتمييز في مواد الجنح، وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف حاصل بالنسبة لثبوت الادلة فحسب. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.