Rulings

Criminal Court 07/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
137/2013
Date
07/02/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ليوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات اذ ثبت بالادلة، ولا سيما بالاعتراف، اقدامه على اطلاق الرصاص على المعتدى عليه مع انصراف نيته الواضحة للاجهاز عليه، ولم يحل دون ذلك الا ظرف خارج عن ارادته.

كما قضت بادانته بجنحتي المادة 72 و73 اسلحة لجهة حيازته سلاح حربي غير مرخص وسكين ممنوعة.