Criminal Court 07/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 137 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 137/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ليوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات اذ ثبت بالادلة، ولا سيما بالاعتراف، اقدامه على اطلاق الرصاص على المعتدى عليه مع انصراف نيته الواضحة للاجهاز عليه، ولم يحل دون ذلك الا ظرف خارج عن ارادته.
كما قضت بادانته بجنحتي المادة 72 و73 اسلحة لجهة حيازته سلاح حربي غير مرخص وسكين ممنوعة.