Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
137/2013
Date
22/05/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية الفحشاء المنصوص عليها في المادة 509 عقوبات فقرة 2 لثبوت اقدامه على ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق قاصرة فضلا عن ادانته بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 من القانون 673/98 لثبوت تعاطيه المخدرات عن طريق الاقرار.

Cited

Texts it relies on