Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2013
- Date
- 22/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية الفحشاء المنصوص عليها في المادة 509 عقوبات فقرة 2 لثبوت اقدامه على ارتكاب فعل مناف للحشمة بحق قاصرة فضلا عن ادانته بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 من القانون 673/98 لثبوت تعاطيه المخدرات عن طريق الاقرار.
Cited