Civil Court of Appeal 14/06/1957
إستئناف مدني حكم رقم : 1370 /1957
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1370/1957
- Date
- 14/06/1957
- President
- برجاوي
- Members
- ناصيف، فريحة
- Source
- Lebanese University
ان مهلة استئناف الاحكام المتعلّقة بالافلاس هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذه الاحكام او من تاريخ نشرها عملا باحكام المادتين 496 تجارة و497 تجارة. ولا يقبل الاستئناف بسبب تقديمه بعد المهلة المحددة في المادة 497 تجارة.