Rulings

Civil Court of Appeal 14/06/1957

إستئناف مدني حكم رقم : 1370 /1957

Court
إستئناف مدني
Number
1370/1957
Date
14/06/1957
President
برجاوي
Members
ناصيف، فريحة
Source
Lebanese University

ان مهلة استئناف الاحكام المتعلّقة بالافلاس هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذه الاحكام او من تاريخ نشرها عملا باحكام المادتين 496 تجارة و497 تجارة. ولا يقبل الاستئناف بسبب تقديمه بعد المهلة المحددة في المادة 497 تجارة.