Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 496

المادة 496 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 496

ان الحكم باعلان الافلاس والاحكام بتبديل تاريخ الانقطاع عن الايفاء يجب ان تلصق في خلال خمسة ايام بعناية وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي اصدرتها وفي اقرب مركز للبورصة ويجب ايضا ان تنشر خلاصتها في خلال المهلة نفسها في احدى جرائد الاعلانات .

ويجب ان يتم هذا النشر في المحل الذي اعلن فيه الافلاس وفي سائر الاماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية.

كما يجب في الوقت نفسه ان تسجل هذه الاحكام في سجل التجارة وان تبلغ الى النيابة العامة بعناية الكاتب .

المادة 496 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/496/