Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/1974

إستئناف مدني حكم رقم : 1371 /1974

Court
إستئناف مدني
Number
1371/1974
Date
15/11/1974
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

لا يبطل تنازل المفلس عن ايجار فندق الى المؤجر الحاصل اثناء الفترة المشبوهة وقبل اعلان الافلاس، لان التنازل في الواقع لم يقع على عقد ايجار خاضع للتمديد القانوني بل على عقد ادارة حرة للفندق الذي سيشكل مؤسسة تجارية لها زبائنها، وان هذا التصرّف لم يضرّ بمصلحة الدائنين سندا للمادة 508 من قانون التجارة، طالما انه لا يحق للمفلس المطالبة ببدل خلو، كما ان بدلات الايجار باهظة تتراكم على التفليسة في حال عدم التنازل وترد دعوى الابطال.