Civil Court of Appeal 15/11/1974
إستئناف مدني حكم رقم : 1371 /1974
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1371/1974
- Date
- 15/11/1974
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
لا يبطل تنازل المفلس عن ايجار فندق الى المؤجر الحاصل اثناء الفترة المشبوهة وقبل اعلان الافلاس، لان التنازل في الواقع لم يقع على عقد ايجار خاضع للتمديد القانوني بل على عقد ادارة حرة للفندق الذي سيشكل مؤسسة تجارية لها زبائنها، وان هذا التصرّف لم يضرّ بمصلحة الدائنين سندا للمادة 508 من قانون التجارة، طالما انه لا يحق للمفلس المطالبة ببدل خلو، كما ان بدلات الايجار باهظة تتراكم على التفليسة في حال عدم التنازل وترد دعوى الابطال.