Rulings

Civil Court of Appeal 16/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1372 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1372/2001
Date
16/08/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاثبات عن طريق اقرار الشاري بدور الوسيط العقاري لاتمام عملية عقد البيع ويتوجب بدل السمسرة الذي حدده الحكم الابتدائي تطبيق للمادة 293 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942.