Civil Court of Appeal 16/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1372 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1372/2001
- Date
- 16/08/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاثبات عن طريق اقرار الشاري بدور الوسيط العقاري لاتمام عملية عقد البيع ويتوجب بدل السمسرة الذي حدده الحكم الابتدائي تطبيق للمادة 293 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942.