Civil Court of Appeal 10/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 138 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 138/1994
- Date
- 10/02/1994
- President
- طارق زياده
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (المادة 579) من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وان اشغال شقة دون مسوغ شرعي يعتبر تعديا على حقوق المالك. ان عنصر العجلة يتوافر في الاشغال غير المشروع وتكون العجلة مستمدة من طبيعة الاشغال حتى ولو تأخر المالك عن اقامة دعوى الاخلاء.
ان اشغال الشقة من اخت المستأجر الاصلي بعد وفاة هذا الاخير يعتبر اشغالا غير مشروع. لا تستفيد اخت المستأجر من حق التمديد القانوني لتركها الشقة بعد الزواج ولو عادت اليها بسبب الاحداث الامنية ويعتبر إشغالها اشغالا مؤقتا لا يعطيها الحق بالتمديد القانوني.