Criminal Court 13/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 138 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 138/2011
- Date
- 13/04/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة ظنين يتعاطى المخدرات وفرار المتهم واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالهرويين, قيامه بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.
لقد ثبت بالاقرار قيام الظنين بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات بحيث يكتفي بمدة التوقيف.