Rulings

Criminal Court 13/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 138 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
138/2011
Date
13/04/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة ظنين يتعاطى المخدرات وفرار المتهم واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالهرويين, قيامه بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت بالاقرار قيام الظنين بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات بحيث يكتفي بمدة التوقيف.