Criminal Court 13/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 138 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 138/2013
- Date
- 13/03/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
بعدما تبين لمحكمة الجنايات من الوقائع والادلة ان المتهم الاول ساهم بتزوير اخراج قيد واقدم على تسليمه الى المتهم الآخر بغية استعماله من اجل حمل المدعية على تنظيم وكالة بيع سيارتها كما انه اقدم على تسليم المتهم الآخر شيئا مزورا كان قد سرقه واقدم على بيع السيارة بواسطة وكالة البيع والتعهد المزور برفع المسؤولية عنه، فقد حكمت بتجريم المتهم بجنايتي المادة 459 عقوبات معطوفة على المادة 220 منه وجناية المادة 459 عقوبات معطوفة على المادة 454 منه وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقه وادانته بجنحتي المواد 463 معطوفة على 220 و463 معطوفة على 454 عقوبات وحبسه وادانته بجنحتي المواد 471 معطوفة على 454 عقوبات وجنحة المادة 636 عقوبات وادغام هذه العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بامواله.
كما حكمت المحكمة على المتهم الآخر الذي اقدم على حمل المدعية على تنظيم وكالة ببيع سيارتها باسم شخص غير حقيقي وهو نظم تعهدا برفع المسؤولية عنه امام الكاتب العدل مستعملا اخراج قيد مزور كما انه سلم المدعية الشيك المزور الذي استلمه من المتهم الاول وتمكن بذلك من الاستيلاء على سيارتها وتسليمها مع الاوراق والوكالة والتعهد المزورين الى المتهم الاول، وقضت المحكمة بتجريمه بجنايتي المواد 459 و459 معطوفة على 454 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وادانته بجنحتي المواد 463 معطوفة على 220 و463 معطوفة على 454 عقوبات والمواد 471 و471 معطوفة على 454 عقوبات وكذلك جنحة المادة 655 عقوبات وادغام هذه العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ومنحه الاسباب التخفيفية.