Civil Court of Appeal 28/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1380 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1380/2001
- Date
- 28/08/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة شرط الا يكون الدين قابلا للنزاع الجدي (مادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).
وان وجود تعامل تجاري بين الطرفين يثبت وجود الدين وبالتالي يكون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اعطاء السلفة المؤقتة.