Rulings

Civil Court of Appeal 28/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1380 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1380/2001
Date
28/08/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة شرط الا يكون الدين قابلا للنزاع الجدي (مادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).

وان وجود تعامل تجاري بين الطرفين يثبت وجود الدين وبالتالي يكون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اعطاء السلفة المؤقتة.