Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
139/2007
Date
08/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة لائحة شهود الحق العام في المحاكمة لا يفضي الى النقض لان لائحة الشهود المذكورة قد ابلغت الى المتهم وعلم به مما يعني انه يلحق به اي الضرر من عدم التلاوة.

ان التبليغ ثابت من خلال توقيع محضر التبليغ.

لا مخالفة للمادة 296 فقرة (د) ويرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بالدفاع عن النفس هو في غير محله القانوني. ان المادة 184 فقرة (2) عقوبات المتعلقة بالدفاع عن النفس قد حدّدت عدة شروط لتوافره ومنها التوازن بين الخطر المحدق والفعل. ان فعل المعتدي المغدور كان شطب وجه المتهم بينما فعل المتهم كان طعن المغدور بسكين وقتله، مما ينفي التوازن بين الفعلين ويعني عدم توفر شروط الدفاع المشروع عن النفس. ان الادلاء بحالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 228 فقرة (2) عقوبات هو في غير محله القانوني لان حالة الضرورة تفترض فقدان الوعي عند ارتكاب الفعل وان ترك المتهم مكان الجريمة والتوجّه الى مكان عمله واتيانه بسكين ليطعن به المغدور يدل على انتفاء حالة فقدان الوعي. خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه باستبعاده الدفاع المشروع وحالة الضرورة قد طبق القانون بشكل صحيح ولا مخالفة للقانون، ويرد السبب المييزي.

ان الادلاء بانتفاء النية الجرمية وبمخالفة المادة 296 فقرة (ط) اصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله القانوني. ان الادلاء بانتفاء النية الجرمية قد حصل لاول مرة في التمييز، وهو بالتالي سبب غير مسموع واستطرادا يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تتأكد من توفّر او عدم توفر النية الجرمية، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

ان القرار المطعون فيه قد افاد المتهم من العذر المخفّف المنصوص عليه في المادة 251 عقوبات، وهذه المادة حدّدت الحد الاقصى لعقوبة الحبس بخمس سنوات. ان القرار المطعون فيه قد افاد المتهم من العذر المخفّف المنصوص عليه في المادة 251 عقوبات، وهذه المادة حدّدت الحد الاقصى لعقوبة الحبس بخمس سنوات. ان القرار المطعون فيه قد تجاوز الحد الاقصى عليه، وبذلك خالف القانون عند فرضه العقوبة. ينقض القرار جزئيا لجهة العقوبة المفروضة، وتعدّل مدة الحبس.