State Council 01/12/2005
شورى حكم رقم : 139 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 139/2005
- Date
- 01/12/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مدينة بيروت والذي قضى بفرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية للمأجور في عقار في ميناء الحصن بالرغم من اخلائه بسبب تعرّضه للسرقة والاحتلال خلال احداث سنتي 1975-1976 لانه لا نص قانونيا يقضي باعفاء المستأنف من الرسوم المكلف بها، فالمادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة حدّدت العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولم تعف في مضمونها من موجب دفع الايجار بل نصت على حق المستأجر بمطالبة المالك بالتعويض اذا كان المأجور مخصصا للسكن فلا يمكن التوسّع في النص وزيادة اعفاء لم يلحظه المشترع الذي حصره ببعض المؤسسات والاشخاص المعنيين، ولم يذكر المستأجرين الذين اضطروا لاخلاء المأجور بل خصهم بالقانون رقم 160/92 لتنظيم علاقاتهم والمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية.