Rulings

State Council 01/12/2005

شورى حكم رقم : 139 /2005

Court
شورى
Number
139/2005
Date
01/12/2005
President
البرت سرحان
Members
نون، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مدينة بيروت والذي قضى بفرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية للمأجور في عقار في ميناء الحصن بالرغم من اخلائه بسبب تعرّضه للسرقة والاحتلال خلال احداث سنتي 1975-1976 لانه لا نص قانونيا يقضي باعفاء المستأنف من الرسوم المكلف بها، فالمادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة حدّدت العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولم تعف في مضمونها من موجب دفع الايجار بل نصت على حق المستأجر بمطالبة المالك بالتعويض اذا كان المأجور مخصصا للسكن فلا يمكن التوسّع في النص وزيادة اعفاء لم يلحظه المشترع الذي حصره ببعض المؤسسات والاشخاص المعنيين، ولم يذكر المستأجرين الذين اضطروا لاخلاء المأجور بل خصهم بالقانون رقم 160/92 لتنظيم علاقاتهم والمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية.