Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 139/2008
- Date
- 26/06/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا لتقديمه بعد انقضاء مهلة السنة على معرفة السبب الموجب للاعادة خلافا للمادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بموجب القانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005.