Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
139/2008
Date
26/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا لتقديمه بعد انقضاء مهلة السنة على معرفة السبب الموجب للاعادة خلافا للمادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بموجب القانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005.