Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 139/2006
- Date
- 27/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط الشكلية ومنها ان القرار موضوع اعادة المحاكمة قد اضحى مبرما.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدعوى موضوع طلب اعادة المحاكمة تتعلق بشيك دون رصيد وهو جرم منصوص عليه في المادة 666 عقوبات. وان المستند الجديد المدعى ظهوره بعد المحاكمة هو اسقاط حق من المدعي الشخصي وليس بدليل على البراءة ولا يؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام. وبالتالي لا تكون شروط اعادة المحاكمة متوافرة.