Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
139/2006
Date
27/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط الشكلية ومنها ان القرار موضوع اعادة المحاكمة قد اضحى مبرما.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدعوى موضوع طلب اعادة المحاكمة تتعلق بشيك دون رصيد وهو جرم منصوص عليه في المادة 666 عقوبات. وان المستند الجديد المدعى ظهوره بعد المحاكمة هو اسقاط حق من المدعي الشخصي وليس بدليل على البراءة ولا يؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام. وبالتالي لا تكون شروط اعادة المحاكمة متوافرة.