Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
139/2011
Date
22/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض في الاساس وابرام القرار المطعون فيه لعدم مخالفته نص المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية بقضائه بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي اذ انه ثبت انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ المفترض لتسليم المال والاستيلاء عليه وبين تاريخ انذار المميز ضده باعادته.