Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 139/2011
- Date
- 22/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب النقض في الاساس وابرام القرار المطعون فيه لعدم مخالفته نص المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية بقضائه بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي اذ انه ثبت انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ المفترض لتسليم المال والاستيلاء عليه وبين تاريخ انذار المميز ضده باعادته.