Rulings

Civil Court of Appeal 02/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1393 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1393/1999
Date
02/12/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان اقامة الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية لرفع ضرر محدق او مستقبلي (مادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) وبالتالي لمالك اسهم في عقار مهدد بالتعدي عليه صفة للمداعاة.

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) ومنها اقدام مستأجر على فتح جدار واقع بين عقارين للوصول الى ماجوره دون موافقة كافة المالكين مما يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة.