Civil Court of Appeal 13/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1394 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1394/2000
- Date
- 13/12/2000
- Source
- Lebanese University
بمقتضى ما تنص عليه المواد 518 و519 و520 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، يتم الرجوع عن الدعوى المقدمة من المحامي الذي يطالب ببدل اتعابه بتدوين هذا الرجوع واعادة فرق الرسم.