Rulings

Civil Court of Appeal 13/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1394 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1394/2000
Date
13/12/2000
Source
Lebanese University

بمقتضى ما تنص عليه المواد 518 و519 و520 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، يتم الرجوع عن الدعوى المقدمة من المحامي الذي يطالب ببدل اتعابه بتدوين هذا الرجوع واعادة فرق الرسم.