Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2005

Court
تمييز مدني
Number
14/2005
Date
17/03/2005
President
طانيوس الخوري
Members
عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، نعمة لحود
Source
Lebanese University

ترد دعوى مخاصمة القضاة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية وفقا لنص المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد تبليغ القرار الاستئنافي اصولا من محامي المدعية التي لم تثبت ادلاءها بعدم صحة تمثيلها في المحاكمة فيكون تبليغ القرار الى المحامي الذي ترافع عنها قانونيا.