Court of Cassation, civil chamber 17/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2005
- Date
- 17/03/2005
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، نعمة لحود
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى مخاصمة القضاة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية وفقا لنص المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد تبليغ القرار الاستئنافي اصولا من محامي المدعية التي لم تثبت ادلاءها بعدم صحة تمثيلها في المحاكمة فيكون تبليغ القرار الى المحامي الذي ترافع عنها قانونيا.