Civil Court of Appeal 19/01/1989
إستئناف مدني حكم رقم : 14 /1989
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 14/1989
- Date
- 19/01/1989
- President
- منح متري
- Members
- فرحات، الحسامي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب منح السلفة الوقتية المسند الى تحويل مصرفي اجراه المفلس اثناء الفترة المشبوهة الى دائنه لثبوت علم هذا الاخير بعجز مدينه لان هذا التصرف باطل سندا للمادة 508 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942). وبالتالي هناك نزاع جدي حول توجب الدين وانه لا يجوز للدائن التذرع بالتحويل المصرفي لرد دعوى البطلان.