Rulings

Civil Court of Appeal 19/01/1989

إستئناف مدني حكم رقم : 14 /1989

Court
إستئناف مدني
Number
14/1989
Date
19/01/1989
President
منح متري
Members
فرحات، الحسامي
Source
Lebanese University

يرد طلب منح السلفة الوقتية المسند الى تحويل مصرفي اجراه المفلس اثناء الفترة المشبوهة الى دائنه لثبوت علم هذا الاخير بعجز مدينه لان هذا التصرف باطل سندا للمادة 508 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942). وبالتالي هناك نزاع جدي حول توجب الدين وانه لا يجوز للدائن التذرع بالتحويل المصرفي لرد دعوى البطلان.