Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد
- Source
- Lebanese University
اذا لم يرتد الطلب امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز طابع طلب تعيين المرجع وفقا لاحكام المادتين 114 و115 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل تبيّن انه طعن بقرار صادر عن الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة، فيكون هذا الطلب مردودا شكلا