Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002

Court
تمييز مدني
Number
14/2002
Date
09/05/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد
Source
Lebanese University

اذا لم يرتد الطلب امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز طابع طلب تعيين المرجع وفقا لاحكام المادتين 114 و115 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل تبيّن انه طعن بقرار صادر عن الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة، فيكون هذا الطلب مردودا شكلا