Court of Cassation, civil chamber 04/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2008
- Date
- 04/02/2008
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاعتراض المبني على الخطأ الجسيم في مخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة التي نصت عليها المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار التمييزي الذي نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التي اثارت عفوا مسألة عدم تضمن الاستئناف طلبات واضحة عملا بنص المادة 655 من ا.م.م. دون ان يناقشها قرفاء الدعوى.
وردت الاعتراض المبني على الخطأ الجسيم. وصدقت القرار التمييزي القاضي بعدم وجود تعد واضح يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة خاصة وان المستأجرة قد دفعت بدلات الايجار المستحقة عليها عن الفترة التي بقيت فيها في المأجور بعد انتهاء مدة العقد.