Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2008

Court
تمييز مدني
Number
14/2008
Date
24/01/2008
President
مهيب معماري
Members
عيد، المصري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 533 و376 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الصادر في جلسة علنية وغير المطعون فيه، وان القرارات المتعلقة بقيد مكتوم هي من القرارات الرجائية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني واغفال البت باحد المطالب ومخالفة قواعد الاثبات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب قيد المميز في سجل النفوس على اسم والده الذي استند الى الادلة المبرزة في ملف الدعوى، وثيقة الولادة والحكم الشرعي وافادات الشهود، والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.