Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2008

Court
تمييز مدني
Number
14/2008
Date
31/01/2008
President
برنار الشويري
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والمادة الاولى من المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983.

ونقضت القرار التمهيدي الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لصدوره دون ابلاغ المميزة مطالعة مفوض الحكومة.

كما قضت المحكمة بنقض القرار النهائي جزئيا، لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاغفاله الرد على طلب ضرورة الاستحصال على الافادة المنوه بها من الامن العام لاثبات فترات غياب المميز عن عمله. وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بابلاغ المميزة نسخة عن تعليق مطالعة مفوض الحكومة.