Court of Cassation, civil chamber 05/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2013
- Date
- 05/02/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 528 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ما تبين لها بان هيئة المحكمة التي اصدرت القرار الاستئنافي هي ذاتها التي اختتمت المحاكمة بحضورها.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني بعد ما تبين لها بان المميزة لم تبين الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار المطعون فيه وكانت غير كافية لاسناد الحل الذي توصل اليه لهدم المستودع والتعويض عنه، والتناقض بين تقارير الخبراء التي لا تدخل ضمن السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
وردت السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات، وصدقت القرار المطعون فيه القاضي بالترخيص للمميز عليه بهدم المستودع على نفقته، وان القرار المطعون فيه لم يستند الى ملحق اتفاق ثبت تزويره. والزمت المميزة بدفع تعويض وغرامة لتعسفها في استعمال حق التقاضي.