Court of Cassation, civil chamber 13/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2014
- Date
- 13/02/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 504 و505 و506 و512 و531 من قانون الموجبات والعقود، والمادتين 66 و68 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريح 23-6-1959. وقضت بأن قانون الموجبات والعقود لم يحدد نصابا للهبة وانه لا يصح اعمال قاعدة القياس بين نظامي الهبة والوصية.