Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2014

Court
تمييز مدني
Number
14/2014
Date
13/02/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 504 و505 و506 و512 و531 من قانون الموجبات والعقود، والمادتين 66 و68 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريح 23-6-1959. وقضت بأن قانون الموجبات والعقود لم يحدد نصابا للهبة وانه لا يصح اعمال قاعدة القياس بين نظامي الهبة والوصية.