المادة 68
مادة 68: اذا كانت قيمة الاموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرف به او الجزء الذي يبقى من هذا النصاب بعد حسم فيم الهبات بين الاحياء, فيحصل التخفيض دون تمييز بين الوصايا العامة والوصايا الخاصة على انه اذا اظهر الموصي رغبته الصريحة بانفاذ وصية قبل غيرها ففي هذه الحالة تنفذ الوصية المفضلة قبل غيرها ولا تخفض الا اذا لم تكف الاموال الباقية لتأمين الحصة المحفوظة
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.