Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
ان المادتين 20 و26 مطبوعات هما الواجبتا التطبيق على دعاوى المطبوعات كافة دون المادتين 214 و215 عقوبات المتذرع بهما.
وان كان موضوع الدعوى مقابلة صحفية اجرتها كاتبة المقال مع شخصية صدر عنها كلام يجرح باحدهم، الا ان الكاتبة هي التي نقلت الكلام كتابة وابرزت الى حيز الوجود عناصر الجرم وساهمت في تنفيذه.
ان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال يثبت توفر النية الجرمية ومن شأنه المس بكرامة المدعية.
تدان سندا للمادة 20 معطوفة على 26 مطبوعات و212 عقوبات.
Cited