Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
14/2014
Date
13/03/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

ان المادتين 20 و26 مطبوعات هما الواجبتا التطبيق على دعاوى المطبوعات كافة دون المادتين 214 و215 عقوبات المتذرع بهما.

وان كان موضوع الدعوى مقابلة صحفية اجرتها كاتبة المقال مع شخصية صدر عنها كلام يجرح باحدهم، الا ان الكاتبة هي التي نقلت الكلام كتابة وابرزت الى حيز الوجود عناصر الجرم وساهمت في تنفيذه.

ان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال يثبت توفر النية الجرمية ومن شأنه المس بكرامة المدعية.

تدان سندا للمادة 20 معطوفة على 26 مطبوعات و212 عقوبات.

Cited

Texts it relies on