Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2013
- Date
- 17/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان ارتكاز محكمة الجنايات الى محاضر التحقيق الاولي، دون تلاوتها، ودون دعوة شهود الحق العام منظميها، في ظل انكار المدعى عليه لافادته الاولية يؤدي الى نقض قرارها لتعلق ذلك بحقوق الدفاع ومبدأ شفاهية المحاكمة.
Cited