Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
14/2013
Date
17/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان ارتكاز محكمة الجنايات الى محاضر التحقيق الاولي، دون تلاوتها، ودون دعوة شهود الحق العام منظميها، في ظل انكار المدعى عليه لافادته الاولية يؤدي الى نقض قرارها لتعلق ذلك بحقوق الدفاع ومبدأ شفاهية المحاكمة.

Cited

Texts it relies on