Criminal Court 23/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 140 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 140/2010
- Date
- 23/11/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص وبتلازم الدعويين المنصوص عليهما في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية بدون توافر الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 311 اصول المجاكمات الجزائية.
يرد التمييز شكلا في ما يتعلق بالدفع بالمسألة المعترضة التي لا تعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير صحيح اذ ان محل اقامة بعض المدعى عليهم هو في نطاق المحكمة الناظرة بالدعوى مما يجعل الاختصاص متوافرا.
يرد الدفع المدلى به.
ان الدفع بتلازم الدعاوى يرد اذ انه يشترط لقبوله ان تكون الدعاوى مقامة امام محاكم متساوية الامر غير المتوافر.
ترد الدفوع المدلى بها، ويرد التمييز اساسا.